المحقق البحراني

44

الحدائق الناضرة

عنه يوم السابع شاة أو جزورا وكل منهما وأطعم وسم واحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة واعط القابلة طائفا من ذلك ، فأي ذلك فعلت فقد أجزأك " . أقول : الظاهر أن المراد بقوله " أي ذلك " بالنسبة إلى ما خير فيه من من الشاة أو الجزور والفضة أو الذهب . وعن أبي الصباح الكناني ( 1 ) " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي المولود متى يذبح عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ويسمى ؟ قال : كل ذلك في يوم السابع " . وعن عمار بن موسى ( 2 ) في الموثق عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : سألته عن العقيقة عن المولود وكيف هي ؟ قال : إذا أتى للمولود سبعة أيام سمي بالاسم الذي سماه الله ، ثم يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ، ويذبح عنه كبش ، وإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الأضحية ، وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة ، ويعطي القابلة ربعها ، وإن لم تكن قابلة فلأمه ، تعطيها من شاءت وتطعم منه عشرة من المسلمين ، فإن زادوا فهو أفضل وتأكل منه ، والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر فعل ، وإن لم يعق عنه حتى ضحي عنه فقد أجزأته الأضحية ، وقال : إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش " ، وفي الفقيه " فإن زاد فهو أفضل " وليس فيه " وتأكل منه " وفي نسخ التهذيب " ولا تأكل منه " . وقال في كتاب الفقه الرضوي ( 3 ) " فإذا ولد فأذن في أذنه الأيمن وأقم

--> ( 1 ) الكافي ج 6 ص 28 ح 8 ، الوسائل ج 15 ص 150 ح 3 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 28 ح 9 ، التهذيب ج 7 ص 443 ح 35 ، الوسائل ج 15 ص 150 ح 4 . ( 3 ) فقه الرضا ص 239 مع اختلاف يسير .